القانون يضع محددات الالتحاق بمرحلة التعليم الثانوى.. اعرف التفاصيل
[ad_1]
تهدف مرحلة التعليم الثانوي وفقا لقانون التعليم إلى إعداد الطلاب للحياة جنبا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العالي والجامعي, أو المشاركة في الحياة العامة, والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية.
وتنص المادة (23) منه، على أن مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية, ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي. وألا تزيد سنه في أول أكتوبر من العام الدراسي على ثمانية عشر عاما. ويصدر وزير التعليم القرارات المنظمة لحالات التجاوز عن السن.
ووفقا للمادة (24) ، يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يتجاوز مرتين في المرحلة كلها، ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغه وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم على أن يؤدي الطالب رسم امتحان قدره خمسة جنيهات، فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادة القيد وقدره عشرة جنيهات.
كما يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة, ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله. ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات, ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية, وأكثر من مرتين في المرحلة كلها. ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة، وذلك وفقا للمادة 25 من القانون.
[ad_2]