غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه سببها المخلفات.. اعرف التفاصيل

[ad_1]


نصت المادة 72 من قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية، أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه،  كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 55 من هذا القانون.


حيث تحظى المادة 55 من قانون إدارة المخلفات،  تداول المواد والمخلفات الخطرة،  إلا بعد الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة  المخلفات بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.


وحظر القانون أيضا على المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك.



‏واوضح القانون أنه في جميع الأحوال، يتم  مصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النية،  وإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.


جدير بالذكر أنه نصت المادة رقم 71، على وجود ثلاث حالات يعاقب من يرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، فى ثلاث حالات،  الحالة الأولى: هى إلقاء او التخلص من المخلفات وخاصة الخطرة في غير الموقع المحدد والمخصص لها، أما الحالة الثانية: فرز أو معالجة المخلفات الصلبة البلدية في أماكن غير مخصصة لها وهى المقالب العمومية، ومحطات المناولة الوسيطة، والحالة الثالثة: اللجوء لشخص غير مرخص له لنقل المخلفات غير الخطرة والخطرة لنقل هذه المخلفات.


 

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *