القانون عاقب الإجهاض بالسجن المشدد للطبيب والحبس للأم حال موافقتها
[ad_1]
تثير قضية الإجهاض جدلا واسعا فى العالم بين مؤيد ومعارض، وتنقسم الدول حول شرعية الإجهاض، من جانبه حدد المشرع المصري بالقانون تعريف الإجهاض، وحدد له فصلا كاملا في القانون ينظم ضوابطه والعقوبات المفروضة لمن يخالف القانون.
فنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 260 على، كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد.
وحددت المادة 261 أن كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.
وأقرت المادة 262 المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.
و نصت المادة 263 إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.
وقالت المادة 264 أنه لا عقاب على الشروع في الإسقاط.
وأقرت المادة 265 أن كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقا لأحكام المواد 240 و241 و242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده.
[ad_2]