“النقض” تُجيز نسبة أتعاب المحاماة من الحق المتنازع عليه بشرطين.. برلماني

[ad_1]


رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “الأتعاب خط أحمر”، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، صادرا من محكمة النقض ينظم العلاقة بين المحامى وموكله، ويحفظ الحقوق والبنود المتفق عليها بينهما، أرست فيه 3 مبادئ قضائية تتعلق بالأتعاب في الطعن المقيد برقم 12558 لسنة 76 قضائية، قالت فيه:  


“1- لا يسوغ القول ببطلان الاتفاق على أن تكون اتعاب المحامي نسبة من الحق المتنازع عليه اذا كان هناك عقد اتفاق مكتوب.


2- الاتفاق على أن تكون الاتعاب  نسبة من الحق المتنازع فيه يقع صحيحا طالما أن هناك عقد اتفاق كتابى.


3- أتعاب المحاماة تُعدُ أجراً للوكالة وهى تقدر بمقدار ما بذله المحامى من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة.


المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن المادة 82/3 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 نصت على أنه: “ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامى والنتيجة التي حققها وأقدمية درجة قيد المحامى، ويجب ألا تزيد الأتعاب على  20% – عشرين في المائة – من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير” – ولما كان من المقرر – أن أتعاب المحاماة تُعدُ أجراً للوكالة مما يخضع لتقدير قاضى الموضوع، وهى تقدر بمقدار ما بذله المحامى من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة، ويقع باطلاً كل اتفاق على أتعاب المحاماة يزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى لموكله من فائدة. 


وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اتفق مع المطعون ضدهم على أن الأتعاب محددة بواقع 10% من قيمة الحق المتنازع عليه عن كل درجة تقاضى وتم الإقرار بذلك على صدر ملف القضية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم ينزل على الواقعة حكم المادة 82 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ولم يعتد بالإقرار المؤرخ 7/6/1999 سالف الذكر والذى لم يكن محل طعن، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.   

وإليكم التفاصيل كاملة: 


الأتعاب خط أحمر.. النقض ترسى 3 مبادئ لحفظ حقوق المحامين.. يجوز أن تكون أتعاب المحامى نسبة من الحق المتنازع عليه حال وجود عقد اتفاق.. شريطة ألا تزيد عن 20% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله


 

اتعاب
 


                                          برلمانى 


 

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *