رسميا.. دائرة توحيد المبادئ تحسم الخلاف حول طرد الأشخاص الاعتبارية.. برلمانى
[ad_1]
رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “رسميا.. دائرة توحيد المبادئ تحسم الخلاف حول طرد الأشخاص الاعتبارية”، استعرض خلاله حكما صادرا من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، بمحكمة النقض، انتهت فيه إلى تقرير المبدأ الذى تبنته الأحكام التي انتهت إلى أن توجيه الإنذار المنصوص عليه في المادة 563 من القانون المدني قبل نفاذ القانون 10 لسنة 2022 يترتب عليه إنتهاء عقد إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى ولا مجال لتطبيق أحكام هذا القانون، وأن تعلق بالنظام العام طالما لم يتضمن نصاً يوجب سريانه بأثر رجعي بعد انتهاء العقد والعدول عما عداها من أحكام أخرى مخالفة فى هذا الشأن .
الخلاصة:
حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 23622 لسنة 92 ق الصادر بلسة 30/4/2024 بسريان الإجراءات التي تمت في شان انهاء العلاقات الايجارية للأشخاص الاعتبارية في الفترة ما بين حكم الدستورية الصادر في الطعن رقم 11 لسنة 23 قضاء دستوري الصادر بجلسة 5/5/2018 والقانون رقم 10 لسنة 2022.
وتضيف “المحكمة”: هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى لو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشف عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، كما أن النص في المادتين 558، 563 من القانون المدنى يدل – على ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض – على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركن فيه، وأنه إذ عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذرت إثبات المدة المدعاه أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ إنتهاء الإيجاره على وجه التحديد كان ربط انتهاؤها بأمر مستقبلى غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة.
ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الأخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 563 سالفة البيان، وكان نص المادة الثانية من القانون 10 لسنة 2022 والمعمول به اعتبارا من 7 مارس 2022 على أنه: “مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الأعتبارية لغير غرض السكنى وفقا لأاحكام القانونين 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما بإنتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتم التراضى على غير ذلك.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
[ad_2]