قانون المعاشات يحدد 10 فئات يسرى عليها نظام التأمين الاجتماعى
[ad_1]
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فئات العمالة غير المنتظمة التي تسرى عليها أحكام هذا القانون، والشروط الواجب توافرها فيهم، والمستندات التي يجب أن يقدموها عند بدء الاشتراك.
ونصت المادة 7 من اللائحة التنفيذية، على أن تسرى أحكام القانون على فئة العمالة غير المنتظمة الآتى بيانهم :
1 – ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي المتخذ أساسا لربط الضريبة العقارية عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك بشرط أن يكـون العقار المملوك مؤجر ولا يستعمل كمسكن له أو لأفـراد أسـرته، ويقـصد بالـدخل السنوى القيمة الإيجارية السنوية للعقار المتخذة أساس الربط الـضريبة ويثبـت ذلـك بموجب خطاب من مأمورية الضرائب العقارية المختصة .
2 – عمال التراحيل .
3 – صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلـة والحـرفيين متـى توفرت فيهم الشروط الآتية :
)أ ) عدم استخدام عمال .
(ب) عدم ممارسة النشاط ف محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتـوفر بـشأنه شروط القيد فى السجل التجارى.
)ج) ألا يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أى مـن الجهـات الإدارية المختصة .
4 – خدم المنازل ومن فى حكمهم الذين يعملون داخـل المنـازل الـذين يتـوفر فى شأنهم الشروط الآتية :
)أ) أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .
)ب) أن يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقـضاء حاجـات شخـصية للمـستخدم أو لذويه.
5 –محفظى وقراء القرآن الكريم .
6 – المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة .
7 – ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية متى توفرت فى شأنهم الشروط الآتية :
(أ) ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها .
(ب) أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخـذ أساسا لـربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك .
(ج) ألا يكون قائما بإدارة المنشأة.
8 – العاملين المؤقتين فى الزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين أو فـى مـشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو فى المناحل أو فى أراضـى الاستـصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عـن سـتة أشهر متصلة أو كان ال عمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعتـه فيمـا يزاولـه صـاحب العمـل من نشاط.
9 – ملاك الأراضى الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان .
10 – حائزى الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة .
ووفقا للمادة، يشترط لانتفاع أفراد هذه الفئة بأحكام القانون ألا يقل سن المـؤمن عليـه عـن الثامنة عشر.
[ad_2]