6 محظورات على البنوك وفقا لقانون الجهاز المصرفى.. تعرف عليها

[ad_1]


نصت المادة 87 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي على أنه يحظر على البنك ما يأتي:


أ-إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.


ب-قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.


ج-تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.


د-الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.


ه-التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:


1-العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.


2-المنقول أو العقار الذى يئول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها وله استثناء بعض البنوك من هذا الخطر طبقا لطبيعة نشاطها.

و-منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأسمالية.

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *