لو عايز تعمل تاندة لمحلك بالجيزة.. 5 مستندات لاستخراج الترخيص

[ad_1]


تكثف محافظة الجيزة حملاتها على مدار اليوم لمواجهة الإشغالات ومنع تعديات المحال والمقاهي والكافيهات والأكشاك والمنشآت التجارية على الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ لتحقيق الانضباط والحد من الفوضى وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، إذ تشهد أحياء المحافظة تنفيذ ثلاث حملات يوميًا تستهدف المرور على المقاهي والأسواق والباعة الجائلين.


وأوضحت محافظة الجيزة الاشتراطات والمعايير المؤهلة لحصول المنشآت والمحال التجارية على ترخيص أو تجديد ترخيص إشغال طريق (بروز – إعلان – تاندة – فاترينة – عربة) حتى لا يتعرض أصحابها للمساءلة القانونية، محددة الإجراءات والأوراق المطلوب تقديمها للحي أو المركز المختص على النحو التالي:


الخطوات والإجراءات

-التوجه إلى الحي المختص.

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

-سداد رسم المعاينة.

-بناءً على معاينة من الإدارة المختصة تحدد رسوم الترخيص.

-سداد رسوم الترخيص في الخزينة المختصة.

-استلام ترخيص إشغال الطريق.


المستندات المطلوبة

مستندات رئيسية تقدم في حالتي طلب (الترخيص أو تجديد الترخيص) بإشغال الطريق:

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة.

في حالة طلب الترخيص بإشغال الطريق تقدم المستندات الآتية بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:

-صورة ترخيص المحل.

-رسم هندسي أو كروكي لموقع الإشغال.

-صورة البطاقة الضريبية.

في حالة طلب تجديد الترخيص بإشغال الطريق يقدم المستند الآتي بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:

-الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.


يُذكر أن المادة الثانية من القانون رقم 140 لسنة 1956، تنص على أنه “لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة أشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي وعلى الأخص بما يأتي:

1- أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض ووضع حجر تفتيش للمجاري أو عمل فتحات أو مزلقانات في الأرصفة وما شابه ذلك.

2- وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات (تندات) وسقائف وما شابه ذلك.

3- ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم للشحن أو التفريغ وبشرط عدم تعطيل المرور.

4- وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وتخاشيب وما شابه ذلك.

5- وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح أو الموالد.

6- فيما نصت المادة 3 من ذات القانون على أنه ” لا يجوز غرس الأشجار في الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة وتعتبر تلك الأشجار من الأملاك العامة أيا كان غرسها”.

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *